التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
48
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير الآتية أينما وردت ما هو مذكور بجانب كل منها في القرار التنظيمي: ·        الوزير: وزير الصحة. ·        الوزارة: وزارة الصحة. ·        الإخصاب: هو التقاء الحيوان المنوي بالبويضة واختراق جدارها. ·        العقم: هو تأخر حدوث الحمل. ·        الإخصاب المساعد طبياً: هو كل الأعمال السريرية والبيولوجية والمخبرية الحيوية التي تطبق كتقانات مساعدة للحمل بالأعراس (الأمشاج) والمؤدية للمساعدة على الحمل. ·        عملية طفل الأنبوب: هو عملية تلقيح بويضات الزوجة بعد سحبها من المبيض بالحيوانات المنوية للزوج وحفظها تحت ظروف معينة ثم إعادة الأجنة إلى رحم الزوجة بعد التأكد من حدوث الانقسام السليم. ·        وحدة الإخصاب ومعالجة العقم: هي كل وحدة طبية خاصة أو عامة تقوم بعمليات الإخصاب ومعالجة العقم تحدث ضمن مستشفى متخصص باختصاص النسائية والتوليد. ·        مركز طفل الأنبوب: هو مركز خاص أو عام مستقل يقوم بعمليات الإخصاب المساعد وتجاوز حالة نقص الخصوبة عند الزوجين أو أحدهما. ·        المدير الفني: هو الطبيب الاختصاصي بالتوليد والأمراض النسائية والمرخص له أصولاً بإدارة المركز أو الوحدة و الإشراف عليها.