1
يقصد بالتعابير الآتية أينما وردت ما هو مذكور بجانب كل منها في القرار التنظيمي: · الوزير: وزير الصحة. · الوزارة: وزارة الصحة. · الإخصاب: هو التقاء الحيوان المنوي بالبويضة واختراق جدارها. · العقم: هو تأخر حدوث الحمل. · الإخصاب المساعد طبياً: هو كل الأعمال السريرية والبيولوجية والمخبرية الحيوية التي تطبق كتقانات مساعدة للحمل بالأعراس (الأمشاج) والمؤدية للمساعدة على الحمل. · عملية طفل الأنبوب: هو عملية تلقيح بويضات الزوجة بعد سحبها من المبيض بالحيوانات المنوية للزوج وحفظها تحت ظروف معينة ثم إعادة الأجنة إلى رحم الزوجة بعد التأكد من حدوث الانقسام السليم. · وحدة الإخصاب ومعالجة العقم: هي كل وحدة طبية خاصة أو عامة تقوم بعمليات الإخصاب ومعالجة العقم تحدث ضمن مستشفى متخصص باختصاص النسائية والتوليد. · مركز طفل الأنبوب: هو مركز خاص أو عام مستقل يقوم بعمليات الإخصاب المساعد وتجاوز حالة نقص الخصوبة عند الزوجين أو أحدهما. · المدير الفني: هو الطبيب الاختصاصي بالتوليد والأمراض النسائية والمرخص له أصولاً بإدارة المركز أو الوحدة و الإشراف عليها.

