التشريعات السورية

7 · المادة (7)

سوريا
الدولة
56
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

7

1- لا يجوز أن تتجاوز نسبة مساهمة الشخص الطبيعي نسبة خمسة بالمئة من رأس مال المصرف بما في ذلك مساهمة الزوجة والأولاد القصر. 2- لا يجوز أن تتجاوز مساهمة الشخص الاعتباري الذي يمارس نشاطا غير مالي نسبة عشرة بالمئة من رأس مال المصرف. 3- لا يجوز أن تتجاوز مساهمة الشخص الاعتباري الذي يمارس نشاطا ماليا نسبة خمسة وعشرين بالمئة من رأس مال المصرف. 4- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس رفع نسبة مساهمة غير السوريين وفقا لما هو محدد في القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته. 5- لا يجوز أن تقل حصص المؤسسين في مجموعها عن خمس وعشرين بالمئة من رأسمال المصرف عند تقديم الطلب وبما لا يتجاوز نسبة خمسة وسبعين بالمئة من رأسمال المصرف. 6- خلافا لأحكام البند 3 من هذه المادة يجوز بقرار من مجلس الوزراء قبول زيادة نسبة مساهمة الشخص الاعتباري المتخصص في أعمال مصرف الاستثمار بغض النظر عن جنسيته بما لا يتجاوز تسعة وأربعين بالمئة من رأسمال المصرف.