التشريعات السورية

6 · المادة (6)

سوريا
الدولة
56
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

6

1- يحدد رأس مال المصرف بعشرين مليار ليرة سورية على الأقل. 2- لا يجوز للمصرف أن يباشر أعماله قبل تسديد كامل رأس المال. 3- يجوز زيادة أو تخفيض رأس المال بقرار من الهيئة العامة غير العادية بعد موافقة المجلس مع مراعاة الحد الأدنى لرأس المال المذكور في البند 1 من هذه المادة. 4- يمارس المساهمون القدامى حق الأفضلية في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال وفق أحكام القوانين النافذة. 5- على المصرف أن يستجيب لقرار المجلس القاضي بضرورة زيادة أو تخفيض رأسماله خلال سنة من التاريخ الذي يحدده له المجلس.