التشريعات السورية

5 · المادة (5)

سوريا
الدولة
56
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

5

يتخذ المصرف مقرا رئيسيا له في أحد مراكز المحافظات ويجوز له إحداث فروع بعد موافقة المصرف المركزي. رأسمال المصرف