4
لا يجوز أن يشترك في تأسيس المصرف الشخص الاعتباري أو الطبيعي الذي سبق أن كان مديرا أو عضوا في مجلس إدارة شركة حكم بحلها أو تصفيتها أو إفلاسها داخل القطر أو خارجه .
التشريعات السورية
4
لا يجوز أن يشترك في تأسيس المصرف الشخص الاعتباري أو الطبيعي الذي سبق أن كان مديرا أو عضوا في مجلس إدارة شركة حكم بحلها أو تصفيتها أو إفلاسها داخل القطر أو خارجه .