التشريعات السورية

4 · المادة (4)

سوريا
الدولة
56
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

4

لا يجوز أن يشترك في تأسيس المصرف الشخص الاعتباري أو الطبيعي الذي سبق أن كان مديرا أو عضوا في مجلس إدارة شركة حكم بحلها أو تصفيتها أو إفلاسها داخل القطر أو خارجه .