التشريعات السورية

8 · المادة (8)

سوريا
الدولة
56
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

8

1- تسدد قيمة مساهمات السوريين المقيمين في سورية بالليرة السورية. 2- تسدد قيمة مساهمات العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين في سورية بالقطع الأجنبي.