التشريعات السورية

25 · المادة (25)

سوريا
الدولة
56
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

25

يسمح للمصرف بتحويل الاستحقاقات المبينة أدناه من حساباته بالقطع الأجنبي الناجمة عن حصيلة أعماله بالاستناد إلى ميزانيته المصدقة أصولاً. 1- الأرباح والفوائد التي تحققها سنويا مساهمات رعايا الدول العربية والأجنبية والسوريين المقيمين إقامة دائمة خارج القطر المدفوعة بالقطع أصولاً. 2- مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس إدارة المصرف لغير السوريين المقيمين ومن في حكمهم وللسوريين المقيمين إقامة دائمة خارج القطر. 3- خمسون بالمئة من صافي الأجور والمرتبات والمكافآت ومئة بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصرف من رعايا الدول العربية والأجنبية والسوريين المقيمين إقامة دائمة خارج القطر. 4- المبالغ التي تستحق على المصرف ويلزم سدادها وتحويلها إلى الخارج بالقطع الأجنبي.