التشريعات السورية

24 · المادة (24)

سوريا
الدولة
56
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

24

في حال شطب المصرف وفقا للمادة السابقة أو تبعا لحكم قضائي بالحل أو أي سبب يستوجب التصفية تتم التصفية وفق الأحكام الواردة في قانون الشركات والقوانين والأنظمة النافذة وبمشاركة المصرف المركزي بأعمال التصفية وتسري على مندوبه القواعد والإجراءات والحقوق التي تسري على المصفين. أحكام عامة