التشريعات السورية

26 · المادة (26)

سوريا
الدولة
56
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

26

يخضع مصرف الاستثمار لضريبة الدخل على الأرباح الصافية عن جميع نشاطاته بمعدل خمسة وعشرين بالمئة بما فيها التنمية المستدامة وتستثنى من الإضافات الضريبية لصالح الإدارة المحلية.