26
يخضع مصرف الاستثمار لضريبة الدخل على الأرباح الصافية عن جميع نشاطاته بمعدل خمسة وعشرين بالمئة بما فيها التنمية المستدامة وتستثنى من الإضافات الضريبية لصالح الإدارة المحلية.
التشريعات السورية
26
يخضع مصرف الاستثمار لضريبة الدخل على الأرباح الصافية عن جميع نشاطاته بمعدل خمسة وعشرين بالمئة بما فيها التنمية المستدامة وتستثنى من الإضافات الضريبية لصالح الإدارة المحلية.