التشريعات السورية

21 · المادة (21)

سوريا
الدولة
56
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

21

1- يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس جدول بالمخالفات والغرامات والعقوبات الإدارية والإجراءات الأخرى التي تفرض على المصرف عند مخالفة أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة الصادرة تنفيذاً له على ألا تتجاوز الغرامة ما يعادل واحداً بالمئة من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي. 2- تفرض العقوبات من قبل المجلس ويتم تحصيل الغرامات لصالح خزينة الدولة من قبل المصرف المركزي مباشرة من المبالغ المقيدة أو المودعة لديه.