التشريعات السورية

22 · المادة (22)

سوريا
الدولة
56
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

22

لا يجوز للمصرف أن يتوقف كلياً أو جزئياً ولو بصورة مؤقتة عن ممارسة أعماله دون موافقة مسبقة من المجلس.