التشريعات السورية

20 · المادة (20)

سوريا
الدولة
56
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

20

يراعي المجلس والمصرف المركزي في مختلف إجراءاتهما الإشرافية والرقابية المحافظة على السرية المطلوبة لمهنة المصارف وفق القوانين والأنظمة النافذة.