20
يراعي المجلس والمصرف المركزي في مختلف إجراءاتهما الإشرافية والرقابية المحافظة على السرية المطلوبة لمهنة المصارف وفق القوانين والأنظمة النافذة.
التشريعات السورية
20
يراعي المجلس والمصرف المركزي في مختلف إجراءاتهما الإشرافية والرقابية المحافظة على السرية المطلوبة لمهنة المصارف وفق القوانين والأنظمة النافذة.