19
للمصرف المركزي من خلال مفوضية الحكومة ووفقاً لتعليمات المجلس: 1- أن يراقب المصرف في كل ما يوفر حسن تعامله وسير أعماله ونشاطاته والتقيد بنظامه الأساسي وأحكام هذا المرسوم التشريعي والقوانين والأنظمة النافذة. 2- أن يكلف عند الضرورة مدقق حسابات المصرف أو من ينتدبه للقيام بتدقيق قيود المصرف وحساباته ودفاتره وسجلاته ومراسلاته للتحقق من صحة أي من عملياته ونشاطاته المصرفية. 3- أن يقوم عند الضرورة باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاع المصرف والمحافظة على حقوق وأموال مساهميه والمتعاملين معه. 4- أن يأمر بوقف أي عملية أو عمليات يرى أن المصرف لا يستطيع تنفيذها لجهة الملاءة أو أي عائق آخر.

