18
يتعين على المصرف الالتزام بتعليمات الإفصاح الصادرة عن المصرف المركزي وتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية. رقابة المصرف المركزي
التشريعات السورية
18
يتعين على المصرف الالتزام بتعليمات الإفصاح الصادرة عن المصرف المركزي وتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية. رقابة المصرف المركزي