التشريعات السورية

18 · المادة (18)

سوريا
الدولة
56
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

18

يتعين على المصرف الالتزام بتعليمات الإفصاح الصادرة عن المصرف المركزي وتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية. رقابة المصرف المركزي