التشريعات السورية

17 · المادة (17)

سوريا
الدولة
56
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

17

يحدد بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المصرف المركزي نسب السيولة وكفاية رأس المال وحجم التسليفات المسموح بها وأي نسب أخرى أو تعليمات يراها مناسبة ويتحتم على المصرف الالتزام بهذه القرارات.