16
1- على المصرف أن يعمل على أن تكون موجوداته في أي وقت تفوق فعلاً المطلوبات الواجبة عليه تجاه الغير بمبلغ يساوي على الأقل رأسماله. 2- يتمتع المجلس لدى تطبيق هذه المادة بصلاحية تقدير عناصر الموجودات التي تشكل ما يقابل رأسمال المصرف ويحق له أن يطلب إبراز جميع الوثائق اللازمة ليتثبت من وجود هذه الموجودات.

