التشريعات السورية

15 · المادة (15)

سوريا
الدولة
56
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

15

إضافة إلى الاحتياطي الإجباري المفروض على الشركات في القوانين النافذة يجب على المصرف أن يقتطع سنويا من أرباحه الصافية نسبة لا تقل عن عشرة بالمئة ترصد لتشكيل احتياطي خاص وذلك إلى أن يبلغ الاحتياطي المذكور مئة بالمئة على الأكثر من رأس مال المصرف.