12
1- يتولى إدارة المصرف مجلس إدارة يحدد عدد أعضائه في النظام الأساسي للمصرف.. تنتخبهم الهيئة العامة من المساهمين الذين يتمتعون بالخبرة اللازمة لممارسة أعمال مصرف الاستثمار وللمصرف المركزي التأكد من تمتع المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بهذه الخبرة. 2- في حال عدم توفر الخبرات الكافية المذكورة في الفقرة السابقة يجوز بقرار من المجلس وفي كل حالة على حدة زيادة نسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة بالقدر اللازم لتسيير أعمال المصرف ولفترة معقولة دون أن تشكل هذه النسبة حقاً مكتسباً وبشرط ألا تقل نسبة تمثيل السوريين في مجلس الإدارة عن ثلث أعضاء المجلس. 3- يجوز أن ينص النظام الأساسي للمصرف على انتخاب اثنين من أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال عمل مصارف الاستثمار. 4- يخضع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للأحكام المنصوص عليها في قانون إحداث المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته وقانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته. التزامات المصرف

