13
يكون المصرف مسؤولاً عن حماية عملائه ويلتزم حيالهم التزام الوكيل المأجور ويقع باطلا كل اتفاق مخالف لذلك وترتيبا على ذلك يتعين على المصرف مايلي: 1- أن يوفر المعلومات المهمة والمرتبطة بعملية الاستثمار للعميل. 2- أن يقدم النصح الكافي للعملاء حول نوعية ومدى المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها لدى قيامهم بالاستثمار لديه وذلك عن طريق تضمين العقد الموقع مع العميل لهذه المخاطر. 3- أن يبين بوضوح تام نوعية وحدود العلاقات التعاقدية بينه وبين العميل وان يبين مقدار أتعابه مقابل الخدمات التي يقدمها للعميل. 4- عندما يمنح العميل صلاحيات حرية التصرف للمصرف فيجب على الطرفين توقيع اتفاقية توضح حدود وشروط هذه الصلاحيات وذلك قبل البدء في ممارسة أي عمل. 5- ألا يدخل في عملية قد تخلق بصورة فعلية أو محتملة تعارضا في المصالح بينه أو أي شخص مرتبط به من جهة وبين عملائه من الجهة الأخرى. 6- أن يفصل فصلاً تاماً وفي كل الأوقات بين موجوداته وموجوادت العملاء المستثمرين. 7- أن يتعهد كتابة بالالتزام بتنفيذ البنود الواردة في هذه المادة بمحضر يوقع عليه العميل والمصرف وفي حال التعاقد من الباطن لا يكون المصرف مسؤولاً إلا بمقدار مسؤولية المتعاقد الأصلي ولا يخل ذلك بالتزام المتعاقد الأصلي قبل عملائه.

