التشريعات السورية

11 · المادة (11)

سوريا
الدولة
56
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

11

أ- تتألف مصادر تمويل المصرف من: 1- رأسماله المدفوع. 2- الأرباح المحتجزة. 3- القروض من المؤسسات المالية على ألا يقل أجل القرض عن سنة ميلادية. 4- سندات القرض المصدرة وفق أحكام القوانين النافذة. 5- شهادات الإيداع لديه المتوسطة أو طويلة الأجل. ب- لا يجوز أن يتجاوز مجموع مبالغ مصادر التمويل الواردة في البنود 3-4-5 في أي لحظة عشرة أضعاف رأسمال المصرف ويحق للمجلس تعديل هذه النسبة وتحديد الاستثناءات اللازمة ولمدة محددة بالقدر الذي تقتضيه الضرورة. ج- يحق للمجلس السماح للمصرف وبكل حالة على حدة الاستفادة من وسائل تمويل أخرى إن اقتضت الضرورة ذلك. إدارة المصرف