التشريعات السورية

10 · المادة (10)

سوريا
الدولة
56
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

10

يمارس المصرف النشاطات التالية حصرا: 1- تقديم خدمات استشارية مالية وإدارية وقانونية واقتصادية لجهات القطاع العام الاقتصادي ولجهات القطاع الخاص دون أن يشمل ذلك تقديم النصح والمشورة للاستثمار في الأوراق المالية ما لم يتم ذلك وفق أحكام البند 14 من هذه المادة. 2- تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بدمج واستحواذ الشركات وإعادة هيكلتها . 3- تقديم الاستشارات المتعلقة بتطوير الخدمات المصرفية. 4- تمويل المشاريع الاستثمارية لجهات القطاع العام الاقتصادي والقطاع الخاص بجميع أنواعها بما في ذلك مشاريع بي أو تي وبمختلف أشكال التمويل ولآجال مختلفة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية ويجوز له التعاون مع المؤسسات المالية الأخرى في سبيل تحقيق ذلك. 5- القيام بأعمال التسنيد التوريق بموافقة مسبقة من المجلس وبموجب تعليمات خاصة يضعها المجلس لهذا الغرض. 6- تأجير الخزائن الحديدية لحفظ النقود والوثائق والمقتنيات الثمينة. 7- شراء وبيع أسهم وسندات الشركات المساهمة لحسابه وكذلك الأوراق المالية الأخرى المسموح بتداولها في الجمهورية العربية السورية وفق الضوابط والنسب التي يحددها المصرف المركزي . 8- المساهمة في تأسيس الشركات وإدارتها وملكيتها بما لا يتجاوز خمسة عشر بالمئة من رأسمال المصرف. 9- المساهمة في تأسيس صناديق الاستثمار وملكيتها بما لا يتجاوز خمسة عشر بالمئة من رأسمال المصرف. 10- استثمار جزء من أمواله على شكل ودائع لدى المصارف الأخرى. 11- إصدار شهادات الإيداع المتوسطة وطويلة الأجل. 12- إصدار الكفالات متوسطة وطويلة الأجل مقابل ضمانات كافية بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية. 13-1 فتح حسابات استثمار لصناديق التقاعد والنقابات المهنية والجمعيات. 13- أنشطة الخدمات والوساطة المالية عن طريق شركة تابعة وفق أحكام نظام الترخيص المعمول به لدى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية . 14- أي أنشطة أو أعمال أخرى يعرفها المجلس على أنها أعمال مصارف استثمار دون الإخلال بأحكام البند السابق. مصادر التمويل