التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
165
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة

17

للمصادرات والغرامات المقررة بموجب هذا القانون صفة التعويض المدني فلا يجوز إدغامها ولا تطبق بشأنها الأسباب المخففة المنصوص عنها في المادة 47 من قانون الجزاء ويحكم بها بالتضامن والتكافل على جميع المخالفين. لا يشترط في فرض العقوبات ثبوت سوء النية.