التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
165
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة

16

كل مخالفة لم يحدد لها عقوبة في هذا القانون يعاقب مقترفها بغرامة تتراوح بين 10 و200 ل.س.