18
تثبت المخالفات لأحكام هذا القانون بموجب محضر ينظمه موظفو المالية المختصون أو أفراد القوة العامة أو الضابطة العدلية أو موظفو الجمارك. وفي حال عدم ضبط المواد المهربة تثبت المخالفة بسائر الأدلة القانونية.
التشريعات السورية
18
تثبت المخالفات لأحكام هذا القانون بموجب محضر ينظمه موظفو المالية المختصون أو أفراد القوة العامة أو الضابطة العدلية أو موظفو الجمارك. وفي حال عدم ضبط المواد المهربة تثبت المخالفة بسائر الأدلة القانونية.