التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
165
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة

18

تثبت المخالفات لأحكام هذا القانون بموجب محضر ينظمه موظفو المالية المختصون أو أفراد القوة العامة أو الضابطة العدلية أو موظفو الجمارك. وفي حال عدم ضبط المواد المهربة تثبت المخالفة بسائر الأدلة القانونية.