المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
13 · المادة 13
القانون 165 لعام 1945 المتضمن قانون المسكرات وتعديلاته
سوريا
الدولة
165
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 165 لعام 1945 المتضمن قانون المسكرات وتعديلاته
/
13 · المادة 13
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
13
من أقدم على صنع المواد الكحولية بدون رخصة يعاقب بغرامة بين 30 و300 ل.س.