التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
165
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة

13

من أقدم على صنع المواد الكحولية بدون رخصة يعاقب بغرامة بين 30 و300 ل.س.