12
من يتأخر عن دفع رسم استهلاك المواد الكحولية أو رسم رخص الصنع أو رسم رخص البيع في الأوقات المعينة بالمواد 3 و9 و13 يعاقب بغرامة تعادل عشرة في المئة من الرسم وإذا استمر التأخير شهراً كاملاً تسحب الرخصة ويلاحق المخالف بالرسم والغرامة.
التشريعات السورية
12
من يتأخر عن دفع رسم استهلاك المواد الكحولية أو رسم رخص الصنع أو رسم رخص البيع في الأوقات المعينة بالمواد 3 و9 و13 يعاقب بغرامة تعادل عشرة في المئة من الرسم وإذا استمر التأخير شهراً كاملاً تسحب الرخصة ويلاحق المخالف بالرسم والغرامة.