التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
165
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة

12

من يتأخر عن دفع رسم استهلاك المواد الكحولية أو رسم رخص الصنع أو رسم رخص البيع في الأوقات المعينة بالمواد 3 و9 و13 يعاقب بغرامة تعادل عشرة في المئة من الرسم وإذا استمر التأخير شهراً كاملاً تسحب الرخصة ويلاحق المخالف بالرسم والغرامة.