التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
165
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة

14

من يخالف الشروط الموضوعة بمقتضى المادة 10 يعاقب بغرامة تتراوح بين 30 و300 ل.س. وبإغلاق المعمل.