المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/1406 ه الموافق 13/11/1985م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#تعفى من رسم المازوت المنصوص عليه بالمادة ( ) من قانون رسوم المركبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 117 تاريخ 26/11/1961 المعدلة بالقانون رقم 2 تاريخ 13/2/1972 سيارات الباص العامة العاملة في النقل الداخلي لمدينة دمشق ومحافظتها التي أوقف استيفاء الرسم المذكور عنها بدءا من 1/1/1966 وذلك اعتبارا من التاريخ المذكور ولغاية 31/12/1980
2 · المادة 2
#لا يسترد ما دفع من هذا الرسم قبل صدور هذا القانون.
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
الخاتمة
صدر في 21/6/1406 ه و 3/3/1986 م

