1
تعفى من رسم المازوت المنصوص عليه بالمادة ( ) من قانون رسوم المركبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 117 تاريخ 26/11/1961 المعدلة بالقانون رقم 2 تاريخ 13/2/1972 سيارات الباص العامة العاملة في النقل الداخلي لمدينة دمشق ومحافظتها التي أوقف استيفاء الرسم المذكور عنها بدءا من 1/1/1966 وذلك اعتبارا من التاريخ المذكور ولغاية 31/12/1980

