3
يحدد الاستحقاق في المعاش وفي تعويض العجز وتعويض الوفاة وتعويض الوفاة الفقدان بقرار من وزير الداخلية يحال إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات للاستناد إليه في إصدار قرار التخصيص . تصرف الاستحقاقات المحددة في هذه المادة من قبل وزارة المالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة لديها ويجوز لها أن تصرف مؤقتاً من أصل الاستحقاقات الجزء الذي لا يكون محلاً لأية منازعة إلى أن تتم تسويتها بصفة نهائية .

