4

أ ـ يصرف تعويض التسريح والإعانة المالية ومكافأة الخدمة الزائدة وتعويض الإصابات غير المانعة من البقاء في الخدمة من موازنة وزارة الداخلية. ب ـ تحدد التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية كيفية صرف وتوزيع هذه الاستحقاقات .