2

أ ـ تتم ترقية ضباط قوى الأمن الداخلي إلى رتبة اللواء كما يتم ندبهم وإعارتهم ونقلهم إلى الوظائف المدنية وإنهاء خدمتهم بمرسوم . ب ـ تتم ترقية ضباط قوى الأمن الداخلي إلى الرتب الأخرى بقرار من وزير الداخلية .