التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
12
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

7

ينسب المصنف إلى مؤلفه بذكر اسمه عند تنفيذ أي من الأعمال الوارد ذكرها في المادتين/6،5/ من هذا القانون ويستثنى من ذلك الحالات التي يرد فيها المصنف عرضا في ثنايا بث إذاعي أو تلفزيوني لأحداث جارية