6
للمؤلف إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه ، وله الحق في ترجمته إلى لغة أخرى ، و لا يجوز لغيره أن يمارس ذلك إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه
التشريعات السورية
6
للمؤلف إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه ، وله الحق في ترجمته إلى لغة أخرى ، و لا يجوز لغيره أن يمارس ذلك إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه