التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
12
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

6

للمؤلف إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه ، وله الحق في ترجمته إلى لغة أخرى ، و لا يجوز لغيره أن يمارس ذلك إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه