5
لمؤلف المصنف المشمول بالحماية وحده الحق في تقرير نشر مصنفه ، وفي اختيار طريقة هذا النشر وله وحده ولمن يأذن له خطياً حق استثمار مصنفه مالياً بأي وسيلة أو شكل كان، و لا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي منه أو ممن يخلفه
التشريعات السورية
5
لمؤلف المصنف المشمول بالحماية وحده الحق في تقرير نشر مصنفه ، وفي اختيار طريقة هذا النشر وله وحده ولمن يأذن له خطياً حق استثمار مصنفه مالياً بأي وسيلة أو شكل كان، و لا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي منه أو ممن يخلفه