التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
12
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

5

لمؤلف المصنف المشمول بالحماية وحده الحق في تقرير نشر مصنفه ، وفي اختيار طريقة هذا النشر وله وحده ولمن يأذن له خطياً حق استثمار مصنفه مالياً بأي وسيلة أو شكل كان، و لا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي منه أو ممن يخلفه