4
يستثنى من الحماية: أ. مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم والأنظمة والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية وسائر الوثائق الرسمية ، وكذلك الترجمات الرسمية لها ب. الأنباء اليومية المنشورة أو المذاعة أو المبلغة علناً

