التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
12
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

4

يستثنى من الحماية: ‌أ. مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم والأنظمة والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية وسائر الوثائق الرسمية ، وكذلك الترجمات الرسمية لها ب. الأنباء اليومية المنشورة أو المذاعة أو المبلغة علناً