8
للمؤلف أو لمن عنه ينوب قانونا الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي تشويه أو تحريف أو تعديل أ, أي مس به من شأنه الإساءة إلى المؤلف ماديا أو معنويا وله أن يطالب بتعويض عن ذلك ، وينتقل هذا الحق إلى ورثته بعد وفاته
التشريعات السورية
8
للمؤلف أو لمن عنه ينوب قانونا الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي تشويه أو تحريف أو تعديل أ, أي مس به من شأنه الإساءة إلى المؤلف ماديا أو معنويا وله أن يطالب بتعويض عن ذلك ، وينتقل هذا الحق إلى ورثته بعد وفاته