التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
12
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

45

يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه أن تأمر بإتلاف نسخ المصنف أو صوره الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت في نشره بشرط ألا تكون صالحة لعمل آخر ولها أن تأمر بتغير معالم النسخ والصور والمواد أو جعلها غير صالحة للعمل ، وذلك كله على نفقة الطرف المسؤول كما يجوز للمحكمة إذا كان حق المؤلف ينتهي بعد فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم، بشرط عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد الخاصة أن تستعيض عن الحكم بتثبيت الحجز التحفظي على هذه الأشياء وفاء لما تقتضى للمؤلف من تعويضات بالحكم أو بالإتلاف أو تغيير المعالم