46
على جميع المحلات المرخص لها بنشر المصنفات أو توزيعها أو بيعها في الجمهورية العربية السرية أن تحتفظ بالوثائق الكتابية التي تخول لها ذلك من صاحب المصنف أو السلطات المعنية الأخرى سواء أكان المصنف من داخل البلاد أم من خارجها على أن يحدد بما يتعلق بالمصنفات المعدة خارج البلاد بيان يوضح مصدر هذه المصنفات والإذن أو الاتفاق الذي يخوله القيام بالنسخ أو التوزيع أو البيع

