التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
12
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

44

للمحكمة بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه أو الوزارة أن تأمر بالإجراءات التالية فيما يتعلق بكل مصنف نشر أو عرض دون إذن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه : ‌أ. إجراء وصف تفصيلي للمصنف ‌ب. وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته ‌ج. توقيع الحجز على المصنف الأصلي ونسخه (من كتب أو صور أو أشرطة أو أقراص حاسوبية أو اسطوانات أو غير ذلك) وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف ‌د. إثبات الأداء العلني فيما يتعلق بالمصنفات التي تعرض أو تلقى بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا ‌هـ. حصر الواردات الناتجة من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك أن اقتضت الحال والحجز على هذه الواردات في جميع الأحوال