التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
12
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

43

يحق للوزارة أن تصادر أو تطالب مصادرة جميع نسخ المصنف المعاد إنتاجها خلافا لأحكام هذا القانون