التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
12
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

39

تحدث الوزارة مديرية خاصة مهمتها تسجيل حقوق المؤلف ،ومتابعة حماية هذه الحقوق ، وتحدد بقرارات من الوزير مهام هذه المديرية وأسلوب عملها وإجراءات التسجيل ووثائقه بما لا يخل بأحكام الإبداع القانوني