التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
12
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

40

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين : أولا : كل من اعتدى على أي حق من الحقوق الشمولة بالحماية في المواد/5-6-7/ من هذا القانون ثانيا : كل من نسب لنفسه مصنفا ليس من تأليفه ثالثا : كل من تصرف أو حاز أو عرض للبيع أو أذاع على الجمهور بأية وسيلة كانت ، أو أدخل إلى أراضي الجمهورية العربية السورية مصنفا، مخالفا بذلك أحكام المقررة بموجب هذا القانون بقصد الاستغلال التجاري رابعا : كل من أعاد في الجمهورية العربية السورية إنتاج مصنفات محمية مخالفا أحكام هذا القانون، وكذلك كل من باع هذه المصنفات أو أصدرها أو تولى نقلها أو نشرها أو تأجيرها وهو يعلم بالمخالفة وتتعدد العقوبات بتعدد المصنفات موضوع الاعتداء