التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
12
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

38

للهيئة العامة الإذاعة والتلفزيون الحق في أن تذيع أو تعرض المصنفات التي تقدم في المسارح أو في أي مكان آخر وعلى مديري هذه الأمكنة تمكين الهيئات المذكورة من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة لذلك وعلى تلك الهيئات بيان اسم المؤلف وعنوان المصنف ودفع تعويض عادل للمؤلف أو خلفه وذلك مع مراعاة عدم جواز عرض تلك المصنفات من قبل الهيئة إلا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على تاريخ تسجيلها من قبل الهيئة أو بموجب اتفاق بين الطرفين