التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
12
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

37

تعتبر أوجه الاستعمال التالية للمصنف بالحماية، بلغته الأصلية أو بنصه المترجم إليه، مشروعة دون الحصول على موافقة المؤلف : أولا : في حال المصنف الذي تم نشره بطريقة مشروعة : ‌أ. ترجمة المصنف أو اقتباسه أو توزيعه (موسيقا) أو تحويره إلى أي شكل أو استنساخه بغية الحصول على نسخة واحدة منه الاستعمال الشخصي ‌ب. الاستشهاد بنصوص من المصنف ، بشرط أن يكون ذلك متمشيا مع العرف السليم ، وأن يكون للاستشهاد مسوغ، وأن يذكر (عنوان المصنف) واسم مؤلفه في العمل الذي يدرج فيه الاستشهاد بما في ذلك المنصوص المنقولة من المقالات الصحفية والدوريات التي تظهر بشكل خلاصات صحفية ‌ج. استخدام المصنف ، إيضاحا للتعليم ، في مطبوعات أو برامج إذاعية أو تلفزيونية أو تسجيلات صوتية – بصرية - ،أو بثه لغايات التدريب المهني ، بغرض التعليم ، وبشرط أن يكون هذا الاستخدام متمشيا مع العرف السليم وأن، بذكر عنوان المصنف واسم مؤلفه في كل من وسائل الاستخدام المذكورة ثانيا : استنساخ مقال مذاع أو منشور في صحف أو دوريات وإبلاغه للجمهور، بشرط ذكر هذا المصدر، و لا يكون هذا الاستنساخ مشروعا إذا ورد صراحة، عند نشر ذلك المقال أو إذاعته، أن ذلك محظور ثالثا : استنساخ أي مصنف يمكن مشاهدته أو سماعه بمناسبة عرض أحداث جارية وذلك عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو وسائل إعلام الجمهور أو جعل ذلك المصنف في متناول الجمهور في الحدود التي يسوغها الهدف الإعلامي المنشود رابعا : استنساخ أعمال فنية تشكيلية أو معمارية لعرضها سينمائيا أو تلفزيونيا وإبلاغها للجمهور، إذا كانت هذه الأعمال موجودة بصفة دائمة في مكان عام أو لا تحتل في البرنامج سوى مكانة ثانوية أو عرضية بالنسبة إلى الموضوع الرئيس خامسا : استنساخ عمل أدبي أو علمي بالتصوير الفوتوغرافي أو طريقة مشابهة إذا كان قد سبق وضعه في متناول الجمهور بصورة مشروعة ، وذلك إذا جرى الاستنساخ من قبل مكتبة عامة أو مركز للتوثيق غير تجاري أو مؤسسة علمية أو معهد تعليمي بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ وعدد النسخ مقتصرا على احتياجات أنشطة الجهات المستنسخة ، وبشرط ألا يضر ذلك بالاستثمار المادي للمصنف أو يتسبب في ضرر لا مسوغ له لمصالح المؤلف المشروعة سادسا : الاستنساخ بوساطة الصحف أو وسائل إعلام الجمهور لأي خطاب سياسي0 أو خطاب ألقي في مرافعة قضائية أو لأية محاضرة أو خطاب ديني أو غير ديني، أو لأي عمل آخر مشابه، ألقي علنا، بشرط أن يكون الهدف الوحيد من هذا الاستخدام هو نقل خبر من الأحداث الجارية