التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
12
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

36

إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف فني (سينمائي أو مسرحي أو إذاعي أو تلفزيوني 00 الخ) عن إتمام ما يخصه من العمل ، فلا يترتب على ذلك منع أي من المشتركين الباقين من استعمال الجزء الذي أنجزه ، وذلك مع مراعاة الإخلال بما لمؤلف المصنف الفكري أو الأدبي أو العلمي الخاص بهذا الجزء من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف