36
إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف فني (سينمائي أو مسرحي أو إذاعي أو تلفزيوني 00 الخ) عن إتمام ما يخصه من العمل ، فلا يترتب على ذلك منع أي من المشتركين الباقين من استعمال الجزء الذي أنجزه ، وذلك مع مراعاة الإخلال بما لمؤلف المصنف الفكري أو الأدبي أو العلمي الخاص بهذا الجزء من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف

