التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
12
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

33

في حال الاشتراك في تأليف المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بموسيقا وفي الاستعراضات / استكشاف / المصحوبة بموسيقا، وفي جميع المصنفات المشابهة، يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي الحق في الترخيص بالأداء العلني لكل المصنف المشترك أو بتنفيذه أو بإصدار نسخ منه ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الشطر الموسيقي وحده ، بشرط ألا يستعمل مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك