التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
12
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

34

يعتبر شريكا في تأليف المصنف السينمائي أو المسرحي أو الإذاعي أو التلفزيوني كل من : ‌أ. مؤلف السيناريو إذا كان السيناريو جديدا ‌ب. من قام بتحوير مصنف موجود بشكل يجعله ملائما للفن السينمائي أو المسرحي أو الإذاعي أو التلفزيوني ‌ج. مؤلف الحوار ‌د. واضع الموسيقا إذا قام بوضعها خصيصا للمصنف أو اختارها من مؤلفاته ‌هـ. المخرج إذا باشر رقابة فعلية ، وقام بعمل إيجابي في ابتكار المصنف آخر محمي بأحكام هذا القانون يعتبر مؤلف هذا المصنف الآخر شريكا في تأليف المصنف الجديد