32
في حال الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقا الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي والموزع الموسيقي مجتمعين الحق في الترخيص بالأداء العلني لكل المصنف المشترك أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه ، مع عدم الإدخال بحق مؤلف الشطر الأدبي ، ويكون لهذا المؤلف الحق في نشر الشطر الأدبي وحده ، على أنه لا يجوز له التصرف فيه ليكون أساسا لمصنف موسيقي آخر ما لم يتفق على غير ذلك

