التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
12
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

32

في حال الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقا الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي والموزع الموسيقي مجتمعين الحق في الترخيص بالأداء العلني لكل المصنف المشترك أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه ، مع عدم الإدخال بحق مؤلف الشطر الأدبي ، ويكون لهذا المؤلف الحق في نشر الشطر الأدبي وحده ، على أنه لا يجوز له التصرف فيه ليكون أساسا لمصنف موسيقي آخر ما لم يتفق على غير ذلك