31
المصنف الذي يشترك في وضعه شخص ، أو أكثر بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري ، ويندمج عمل المشتركين فيه في الفكرة العامة الموجهة من هذا الشخص الطبيعي أو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه ابتكار هذا المصنف ونظمه مؤلفا ويكون له وحده الحق في التمتع بحقوق المؤلف وحمايتها

